الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 443 ] فوائد . إحداها : لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد . ذكره بعض الأصحاب . منهم المصنف والمجد . قاله الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع ، فلو اعتمر لنفسه ، وحج عن غيره أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم المتعة .

وقال في التلخيص في الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد . إما عن نفسه أو عن غيره ، فإن كان عن شخصين : فلا تمتع ; لأنه لم يختلف أصحابنا : أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات . إذا كان عن غير الأول ، والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما . والمجد يوافقه في الأصل الثاني ، وظاهر كلامه مخالفته في الأول . الثانية : لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وقال : معنى كلام الشيخ يعني به المصنف يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن المتعة تصح من المكي ، كغيره . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل الجماعة عن أحمد كالإفراد ، ونقل المروذي : ليس لأهل مكة متعة ، قال القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم : معناه ليس عليهم دم متعة ، وقال الزركشي ، قلت : قد يقال : إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم ، فلا متعة عليهم ، أي الحج كافيهم ; لعدم وجوبها عليهم ، فلا حاجة إليها . انتهى . وذكر ابن عقيل رواية : لا تصح المتعة منهم . قال ابن أبي موسى : لا متعة لهم ، وأطلقهما في الفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية