الثالثة : على الصحيح من المذهب ، نص عليه . لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما يسقط ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال وعنه : إن قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران . انتهى . [ ص: 444 ] الرابعة : لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب ، القاضي يسقط . وعنه