[ ص: 443 ] فوائد . إحداها : . ذكره بعض الأصحاب . منهم لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد المصنف . قاله والمجد الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع ، فلو : كان عليه دم المتعة . اعتمر لنفسه ، وحج عن غيره أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين
وقال في التلخيص في الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد . إما عن نفسه أو عن غيره ، فإن كان عن شخصين : فلا تمتع ; لأنه لم يختلف أصحابنا : أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات . إذا كان عن غير الأول ، يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما . والمصنف يوافقه في الأصل الثاني ، وظاهر كلامه مخالفته في الأول . الثانية : لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وقال : معنى كلام الشيخ يعني به والمجد يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن المتعة تصح من المكي ، كغيره . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل الجماعة عن المصنف كالإفراد ، ونقل أحمد المروذي : ليس لأهل مكة متعة ، قال ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم : معناه ليس عليهم دم متعة ، وقال الزركشي ، قلت : قد يقال : إن هذا من بناء على أن العمرة لا تجب عليهم ، فلا متعة عليهم ، أي الحج كافيهم ; لعدم وجوبها عليهم ، فلا حاجة إليها . انتهى . وذكر الإمام أحمد رواية : لا تصح المتعة منهم . قال ابن عقيل ابن أبي موسى : لا متعة لهم ، وأطلقهما في الفائق .