الثانية : يجوز . قال في التبصرة : بعضه على عاتقه . قوله ( إحرامه في ثوب واحد ) ، الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة ، إما مكتوبة أو نفل ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ويصلي ركعتين ، ويحرم عقيبهما يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط ، وإذا ركب وإذا سار سواء ، واختار وعنه الشيخ تقي الدين : أنه إن كان وقته ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . يستحب أن يحرم عقيب فرض
فائدة : لا يصلي الركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه فيه الخلاف الذي في صلاة الاستسقاء في وقت النهي ، وقد مر ، ولا يصليهما أيضا من عدم الماء والتراب .