تنبيهات : الأول : قوله ( ) قال وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول ابن منجى هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا [ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى . المصنف
الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني والزركشي . واستحب الشيخ تقي الدين : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس .
فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم المصنف ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهم ، وقال والمصنف الزركشي : ظاهر كلام وصاحب التلخيص ، الخرقي : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث . وأبي البركات