قوله ( ) . يعني أن هذا هو الاختيار ، فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل ولا يحرم بالحج قبل أشهره أبو طالب وسندي : يلزمه الحج ، إلا أن يرد فسخه بعمرة . فله ذلك قال : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، القاضي ينعقد عمرة . اختاره وعنه الآجري ، وابن حامد . قال الزركشي : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام ، فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء ، وإن قلنا : ركن . لم يصح ، وقد يقال على القول بالشرطية : لا يصح أيضا . انتهى . ونقل عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره موافقا للأول . قال في الفروع : ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها ، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . [ ص: 431 ] وقوله " تحلل بعملها ، ولا يجزئ عنها " ونقله القاضي ابن منصور ، ويكره . قال : أراد كراهة تنزيه ، وذكر القاضي ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز .