تنبيه : ظاهر قوله ( والاختيار : أن لا يحرم قبل ميقاته ) . أنه يجوز ، لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدم في الرعاية الكبرى : الجواز من غير كراهة ، وأن المستحب : من الميقات ، وهو ظاهر كلام جماعة ، فيكون مباحا ، ونقل الإحرام قبل الميقات : إن قوي على ذلك فلا بأس . صالح