فائدة : لو : لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات ، بلا إحرام في المجرد ، وجزم به القاضي ، المصنف والشارح ، وقدمه في الفروع والمستوعب . قال في الرعايتين ، والحاويين : لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في الأصح ، وذكر أيضا وأصحابه : يقضيه ، وأن القاضي أومأ إليه . كنذر الإحرام . قوله ( إلا أحمد ) ، والفيج ، ونقل الميرة ، والصيد والاحتشاش ، ونحو ذلك ، وكذا تردد المكي إلى قريته بالحل . ويأتي في آخر كتاب الحدود : هل يجوز القتال لقتال مباح ، أو حاجة متكررة . كالحطاب بمكة . [ ص: 429 ]
قوله ( ثم إن بدا له النسك : أحرم من موضعه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات ، ولا دم عليه . ذكرها في الرعاية قولا واحدا . وعنه
قوله ( ومن جاوزه مريدا للنسك : رجع فأحرم منه ) يعني يلزمه الرجوع ، وهذا الصحيح من المذهب . لكن ذلك مقيد بما إذا لم يخف فوت الحج أو غيره . بلا نزاع ، قال في الفروع : وأطلق في الرعاية في وجوب الرجوع وجهين ، وظاهر المستوعب : أنهما بعد إحرامه ، وكل منهما ضعيف . انتهى . قلت : قال في الرعاية : وفي وجوب وجهان ، وقال في المستوعب : ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال . ذكره رجوعه محلا ليحرم منه مع أمن عدو ، وفوت [ وقت ] حج ، وحكى القاضي : أنه إن لم يخف عدوا ولا فوتا : لزمه الرجوع والإحرام من الميقات . انتهى . ابن عقيل
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لو رجع ، فأحرم من الميقات قبل إحرامه : أنه لا شيء عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وحكي وجه : عليه دم . قوله ( فإن أحرم من موضعه : فعليه دم ، وإن رجع إلى الميقات ) هذا المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، وغيرهما ، المصنف يسقط الدم إن رجع إلى الميقات ، وأطلقهما في المستوعب . وعنه
فائدتان . إحداهما : الجاهل والناسي : كالعالم العامد . بلا نزاع ، والمكره كالمطيع . [ ص: 430 ] على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعاية ، وقال في الفروع : وقال أصحابنا في المكره : قال ويتوجه أن لا دم على مكره ، أو أنه كإتلاف .
وقال في الرعاية : قلت : ويحتمل أنه لا يلزم المكره دم . الثانية : لو أفسد نسكه هذا : لم يسقط دم المجاوز على الصحيح من المذهب ، نص عليه وقدمه في الفروع وغيره ، وعليه الأصحاب . ونقل مهنا : يسقط بقضائه ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى .