الرابعة : يحرم ، كالخياطة وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء . قاله التكسب بالصنعة في المسجد وغيره ، وجزم به في الإيضاح ، والمذهب . قال القاضي : قاله جماعة ، وقدمه في الفروع ، ونقل المجد حرب التوقف في اشتراطه . ونقل : ما يعجبني أن يعمل ، فإن كان يحتاج فلا يعتكف ، وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ، ولا يجوز أن يتجر ولا أن يصنع الصنائع . قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث . قال في الفروع : كذا قال ، وقال أبو الخطاب ابن البنا : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة . حكاه ، وجزم به في المستوعب وغيره . وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها ، للتكسب ، فقال المجد ابن البنا : لا يجوز . حكاه ، واختار هو المجد وغيرهما الجواز . قالوا : وهو ظاهر كلام والمصنف ، كلف عمامته والتنظيف . الخرقي