الثالثة : لا يجوز في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية البيع والشراء للمعتكف ، وجزم به حنبل ، وابنه القاضي أبو الحسين وغيره ، وصاحب الوسيلة ، والإيضاح ، والشرح هنا ، وابن تميم وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . قال ابن هبيرة : منع صحته وجوازه ، وجزم في الفصول ، والمستوعب بالكراهة ، وجزم به في الشرح [ والمغني أحمد وابن تميم ، وشرح والمجد ] في آخر كتاب البيع ، ونقل ابن رزين عن حنبل ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه ، كما يجوز خروجه له ، إذا لم يكن له من يأتيه به ، فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد ، ويخرج له ، وعلى الثاني : يجوز ، ولا يخرج له ، وعلى المذهب أيضا : قيل في صحة البيع وجهان ، وأطلقهما في الآداب . قال في الرعاية الكبرى : في صحتهما وجهان مع التحريم . أحمد قلت : قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة ، وتقدم كلام ابن هبيرة ، وظاهر ما قدمه في الفروع : الصحة هنا ، وقال في الفروع ، في آخر كتاب الوقف : وفي صحة البيع في المسجد وفاقا للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم روايتان ، وقال في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره ، فإن باع فالبيع صحيح [ ص: 386 ] وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه ، نص عليه ، وقال البيع والشراء في المسجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر ، ولا يصحان في الأصح فيهما . انتهى . قال ابن أبي المجد ابن تميم : ذكر في موضع بطلانه ، وقال القاضي الشيخ تقي الدين : يصح مع الكراهة ، وقال في الفروع : والإجارة فيه كالبيع والشراء ، ويأتي في كتاب الحدود : هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره ؟ وقال ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، قال في الفروع : كذا قال .