[ ص: 377 ] قوله ( والدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه ) إذا جاز . إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول . وإن كان أبعد ، أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ; لتركه لبثا مستحقا ، جزم به في الفروع وغيره فيهما . كلام خرج لما لا بد منه ، فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه محمول على الأول . المصنف