قوله ( وإن : خير بين استئنافه وإتمامه ، مع كفارة يمين ) . مراده " بالتتابع " غير المعين . ومراده " بالخروج غير المعتاد " الخروج للنفير ، والخوف ، والمرض ، ونحو ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقال في الرعاية : يتمه ، وفي الكفارة الخلاف . وقيل : أو يستأنف إن شاء . قال في الفروع : كذا قال . ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به ، ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه ، واختار خرج لغير المعتاد في المتتابع ، وتطاول في المجرد : أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد لا كفارة فيه ، وإلا كان فيه الكفارة ، واختار القاضي وجوب الكفارة ، إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه معتاد كحاجة الإنسان ، وضعف المصنف كلام المجد ، القاضي . قال في الفروع : كذا قال والمصنف . قال في الفروع : وظاهر كلام المجد يعني به الشيخ لا يقضي ، ولعله أظهر . قال : ويتوجه من قول المصنف هنا في الصوم ولا فرق . القاضي
فائدة : تقييد الخروج لغير المعتاد : يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد وهو صحيح ، فالمعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعا ، والطهارة من الحدث إجماعا ، والطعام والشراب إجماعا ، والجمعة . وقد تقدم شروط ذلك [ ص: 378 ] وغير المعتاد : بقية الأعذار المتقدمة . ثم إن غير المعتاد : إذا خرج له ، فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا ، فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدم ، وإن لم يتطاول : فذكر المصنف المصنف والشارح وغيرهما : أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك ; لكونه يسيرا مباحا ، أو واجبا ، ويوافقه كلام في الناسي . قال في الفروع : وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها : أن يخرج بطلانه على الصوم ، وظاهر كلام القاضي وغيره : أنه يقضي ، واختاره الخرقي . المجد