[ ص: 318 ] الثانية : لو : فلا كفارة على الصحيح من المذهب ، كما لو لم يكرره ، كرر النظر فأمنى هو كاللمس إذا أمنى به ، وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك ، واختاره وعنه في تعليقه ، وقدمه في الفائق ، وأطلق الروايتين في الهداية والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وقيل : إن أمنى بفكرة ، أو نظرة واحدة عمدا : أفطر ، وفي الكفارة وجهان ، وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج : فأطلق القاضي في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : هو كوطء الآدمية ، وهو الصحيح ، ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، والوجه الثاني : لا تجب الكفارة بذلك ، خرجه المصنف من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة ، وخرجه أبو الخطاب رواية بناء على الحد ، وهو احتمال في الكافي ، وتقدم قول القاضي ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة .