فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أن : لا تجب به الكفارة ، ولو أوجبناها في المجامعة دون الفرج . قال في الفروع : اختاره الأصحاب ، القبلة واللمس ونحوهما ، إذا أنزل أو أمذى به حكم ذلك حكم الوطء دون الفرج ، اختاره وعنه ، وجزم به في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والإفادات ، وأطلقهما في الفروع ، ونص القاضي : إن قبل فأمذى لا يكفر . أحمد