الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو أكره من يصب عليه الماء ، أو يوضئه ، على وضوئه . لم يصح ، قدمه في الرعاية . وقيل : يصح في صب الماء فقط . وقال في الفروع بعد أن ذكر حكم من يوضئه وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح . ففهم صاحب القواعد الأصولية : أن المكره بفتح الراء هو المتوضئ . فقال بعد أن حكى ذلك كذا ذكر بعض المتأخرين . قال : ومحل النزاع مشكل على ما ذكره . فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ لنفسه صح بلا تردد . قال الشيخ أبو محمد وغيره : إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع ، لا لداعي الإكراه : صحت ، وإن توضأ ولم ينو لم يصح ، إلا على وجه شاذ : أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية . وقد يقال : لا يصح . ولا ينوي ; لأن الفعل ينسب إلى الغير . فبقيت النية مجردة عن فعل فلا تصح . وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان : أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث ; لأن الفعل ينسب إلى الغير . انتهى .

والذي يظهر : أن مراد صاحب الفروع بالإكراه : إكراه من يصب الماء ، أو يوضئه . بدليل السياق والسباق ، وموافقة صاحب الرعاية وغيره . فتقدير كلامه : وإن أكره المتوضئ لمن يوضئه . فعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده .

التالي السابق


الخدمات العلمية