قوله ( ويجوز أن ) هذا المذهب ، نص عليه . على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة . لكن الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة الأفضل : تفرقة الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر ما جزم به جماعة . للخروج من الخلاف ، وعنه الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة ، وعدم نقله وعمله ، وقال في عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه . قال في الفروع : كذا قال . وعنه
فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : أن ، تفريق الفطرة بنفسه أفضل وعنه . نقله دفعها إلى الإمام العادل أفضل المروذي ، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده . الثانية : لو : جاز عند أعطى الفقير فطرة ، فردها الفقير إليه عن نفسه . قال في التلخيص : جاز في أصح الوجهين . وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك ، وقال القاضي أبو بكر : مذهب لا يجوز ، كشرائها ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 186 ] ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها ، فعاد إلى إنسان فطرته : جاز عند أحمد أيضا ، وهو المذهب ، قدمه القاضي في شرحه ونصره وغيره ، وقال المجد أبو بكر : مذهب لا يجوز كشرائها ، وظاهر الفروع ، أحمد : إطلاق الخلاف فيهما ، فإنهما قالا : جائز عند وابن رزين ، وعند القاضي أبي بكر لا يجوز ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل : في التحريم . انتهى . وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود ، ولو عادت إليه بميراث جاز . قولا واحدا .