قوله ( : التمر ) هذا المذهب مطلقا ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . اتباعا للسنة ، ولفعل [ ص: 184 ] الصحابة والتابعين ; ولأنه قوت وحلاوة ، وأقرب تناولا ، وأقل كلفة . قلت : والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر ، وقال في الحاويين ، وعندي : الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع ، فظاهره : أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر ، ويحتمل أنه أراد غير التمر ، وقال وأفضل المخرج الشارح ، : ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا . كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا . وابن رزين
قوله ( ) ، وهذا أحد الوجوه ، اختاره ثم ما هو أنفع للفقراء هنا ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في النظم ، وقيل : الأفضل بعد التمر الزبيب [ وهو المذهب ] وجزم به في الهداية ، وعقود المصنف ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، في شرحه ، واختاره وابن رزين ابن عبدوس في تذكرته . قال في شرحه : والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب . قال ابن منجى الزركشي : هو قول الأكثرين ، وأطلقهما في شرحه ، وقيل : الأفضل بعد التمر البر ، جزم به في الكافي ، والوجيز ، وقدمه في المغني والشرح ، ونصراه ، وحمل المجد في شرحه كلام ابن منجى هنا عليه ، وأطلقهن في الفروع ، وتجريد العناية ، المصنف الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم ، وقيل : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب . وعنه
قلت : وهو قوي ، قال في الرعاية قلت : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب ، لا قوته هو وحده . انتهى . [ ص: 185 ] وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر . ثم الشعير بعدهما . ثم دقيقهما ، ثم سويقهما . قاله في الرعاية .