قوله ( ، عند ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان : لم تلزمه فطرته ) ، وهو رواية عن أبي الخطاب ، واختاره أحمد ، المصنف والشارح ، وحمل كلام على الاستحباب . لعدم الدليل ، واختاره صاحب الفائق أيضا . قال في التلخيص : والأقيس أن لا تلزمه . انتهى . والمنصوص : أنها تلزمه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قاله أحمد وغيره . قال في الهداية : قاله الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من المفردات ، وأطلقهما في الفائق . المصنف
تنبيه : ظاهر قوله " في شهر رمضان " أنه لا بد أن يمونه كل الشهر ، وهو [ ص: 169 ] صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال : قياس المذهب : يلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا وزوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وأطلق في الرعايتين ، والحاويين ، ابن عقيل وابن تميم ، وغيرهم : وجهين فيمن . زاد في الرعاية الكبرى : قلت أو نزل به قبل فجرها ، إن علقنا الوجوب به ، وظاهر كلامه أيضا على المنصوص : أنه لو مانه جماعة في شهر رمضان : أنها لا تجب عليهم ، وهو أحد الاحتمالين . نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الفائق ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والاحتمال الثاني : تجب عليهم بالحصص ، كعبد مشترك ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي ، وابن تميم ، وحكاهما وجهين ، وعلى قول : تجب فطرته على من مانه آخر ليلة . ابن عقيل