فائدتان . إحداهما : لو . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : بلى . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامهما لم تلزمه فطرتهما
الثانية : لو . قاله وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له ومن بعده ، وجزم به القاضي ابن تميم وغيره ; لأن ذلك ليس بإنفاق . إنما هو إيصال المال في حقه ، أو أن المال لا مالك له . قاله في الفروع . والمراد معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك .