[ ص: 113 ] الثالثة قوله ( ويجب ) بلا خلاف أعلمه ، بخلاف الخراج ، فإنه على المالك ، على الصحيح من المذهب ، العشر على المستأجر دون المالك على المستأجر أيضا ، وهو من المفردات ، ويأتي ذلك في كلام وعنه في باب حكم الأرضين المغنومة ، وكذلك المصنف . على الصحيح من المذهب . وحكي المستعير لا يلزمه خراج يلزمه ، وقيل : يلزم المستعير دون المستأجر . الرابعة قوله ( عنه ) وكذا كل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها . الخامسة : ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة . قال لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله في شرحه : على الصحيح من المذهب . قال في المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر المجد وغيره : أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار المصنف ; لأنه من مؤنة الأرض ، فهو كنفقة زرعه . وسبق في كتاب الزكاة الروايات . الخرقي
السادسة : إذا جعل الخراج في مقابلته ; لأنه أحوط للفقراء . السابعة : لم يكن له سوى غلة الأرض ، وفيها ما لا زكاة فيه ، كالخضر . لسبق الوجوب ذلك ، وقال في الرعاية : ويحتمل ضده ، كالخراج . ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك . الثامنة : تلزم لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه من حكم بأن الزرع له ، وإن صحت فبلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه ، وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم . الزكاة في المزارعة
التاسعة : ، على ما يأتي في أول الغصب ، وزكاه ، وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه ، وكذا قيل بعد اشتداده ; لأنه استند إلى أول زرعه ، فكان أخذه إذن . وقيل : يزكيه [ ص: 114 ] الغاصب ; لأنه ملكه وقت الوجوب ، ويأتي قول : إن الزرع للغاصب فيزكيه . متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه