فوائد . إحداها : لو أو أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما : لم يجزه على الصحيح من المذهب . قال أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ابن تميم : لا يجزئ في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، وفيه وجه يجزئ . قال : قياس المذهب جوازه ، وقال المجد في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي هناك . أبو الخطاب
الثاني : لا يجوز . لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قلنا بالضم وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال إخراج جنس عن آخر : يجوز إن قلنا بالضم وإلا فلا . ابن عقيل