ومن الفوائد : إن ؟ هنا حالتان . إحداهما : أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فهنا يؤدي الزكاة من عين الرهن ، صرح به كان النصاب مرهونا ، ووجبت فيه الزكاة ، فهل تؤدى زكاته منه والأصحاب . الخرقي
الحالة الثانية : على الصحيح من المذهب ، وذكره أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن ، فهنا ليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن أيضا ، وذكر في المستوعب أنه متى قلنا : الزكاة تتعلق بالدين قبله ، [ ص: 43 ] أخرجها ، منه أيضا ; لأنه تعلق قهري ، وينحصر في العين . فهو كحق الجناية وقال في الفروع : ويزكى المرهون على الأصح ، ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم . كجناية رهن على ديته ، وقيل : منه مطلقا ، وقيل : إن علقت بالعين . وقيل : يزكي راهن موسر ، وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا ، وقيل : لا . انتهى . الخرقي
ومن الفوائد : التصرف في النصاب أو بعضه ببيع ، أو غيره ، والصحيح من المذهب : صحته ، ونص عليه الإمام . أحمد
قال الأصحاب : وسواء قلنا الزكاة في العين أو في الذمة ، وذكر أبو بكر في الشافي ، إن قلنا : الزكاة في الذمة ، صح التصرف مطلقا ، وإن قلنا : في العين ، لم يصح التصرف في مقدار الزكاة ، قال ابن رجب : وهذا متوجه على قولنا : إن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن ، صرح بعض المتأخرين ، قلت : تقدم ذلك في الفائدة الثالثة قريبا ، ونزل أبو بكر هذا على اختلاف الروايتين المنصوصتين عن في أحمد ؟ قال : فإن صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها ، وإن صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة قدر الزكاة حق للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ، ويسقط عنه بالهبة ما عداه ، قال المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته ، فهل تجب زكاته عليه أو عليها ابن رجب : وهذا بناء غريب جدا ، وعلى المذهب : لو باع النصاب كله ، تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما لو تلف ، فإن عجز عن أدائها ، فقال : إن قلنا : الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع ، وإن قلنا : في العين فسخ البيع في قدرها ، تقديما لحق المساكين ، وجزم به في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال المجد : تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق . [ ص: 44 ] المصنف
ومن الفوائد : إذا كان النصاب غائبا عن مالكه ، لا يقدر على الإخراج منه ، لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه ، نص عليه ، وصرح به في موضع من شرحه . ونص المجد فيمن أحمد ، لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه ، قال في القواعد : ولعله يرجع إلى أن أداء الزكاة لا يجب على الفور ، وقال وجب عليه زكاة مال فأقرضه ، القاضي : ويلزمه أداء زكاته قبل قبضه ; لأنه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين في ذمة غريمه ، وكذا ذكرها وابن عقيل في موضع من شرحه ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة . المجد
فإن قلنا : الذمة ، لزمه الإخراج عنه من غيره ; لأن زكاته لا تسقط بتلفه ، بخلاف الدين ، وإن قلنا : العين ، لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه ، وقال ابن تميم ، وصاحب الفروع : ومن كان له مال غائب ، وقلنا : الزكاة في العين ، لم يلزمه الإخراج عنه ، وإن قلنا : في الذمة ، فوجهان ، قال ابن رجب : والصحيح الأول ، وقال : ووجوب الزكاة على الغائب إذا تلف قبل قبضه ، مخالف لكلام ، ومن الفوائد : ما تقدم على قول ، وهو ما إذا أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فالصحيح من المذهب : أنه يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح ، كما تقدم ، وقيل : يحسب من نصيبه من الربح خاصة ، اختاره أحمد في المغني ، وقال في الكافي : هي من رأس المال ، فبعض الأصحاب بنى الخلاف على الخلاف في محل التعلق ، فإن قلنا : الذمة فهي محسوبة من الأصل والربح ، كقضاء الديون . وإن قلنا : العين ، حسبت من الربح كالمؤنة ، قال المصنف ابن رجب في القواعد : ويمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضا : الوجهان في جواز ، فإن قلنا : الزكاة [ ص: 45 ] تتعلق بالعين ، فله الإخراج منه ، وإلا فلا ، قال : وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك . إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة
فائدة : قال في الفروع : النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة ، وكما يدخل فيه إتمام الملك يدخل فيه من يجب عليه أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب . فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة ، شروطا للوجوب كالحول ، فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب ، وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء ، للوجوب . انتهى . وعنه