الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته } هذا المذهب . أوصى بها أو لم يوص ، وعليه الأصحاب ، ونقل إسحاق بن هانئ فيمن عليه حج لم يوص به ، وزكاة وكفارة : من الثلث ، ونقل عنه : من رأس المال ، مع علم ورثته به ، ونقل عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، قال في الفروع : فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم وصيته .

كما قيد الحج . يؤيده : أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق . انتهى .

قوله { فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص } هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل عبد الله : يبدأ [ ص: 42 ] بالدين ، وذكره جماعة قولا ، منهم ابن تميم ، والفائق ، وغيرهما كعدمه بالرهينة ، وقيل : تقدم الزكاة ، واختاره القاضي في المجرد ، وصاحب المستوعب وغيرهما ، قال المجد : تقدم الزكاة ، كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وحكى ابن تميم وجها : تقدم الزكاة ، ولو علقت بالذمة ، وقال : هو أولى . وقاله المجد قبله ، وقيل : إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا ، وقال في الرعاية الكبرى قلت : إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا ، وإلا فلا ، بل يقدم دين الآدمي ، ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا .

فائدتان : إحداهما : لو كان المالك حيا وأفلس ، فصرح المجد في شرحه : أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر . وقال : سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، إذا كان النصاب باقيا ، قال في القواعد : وهو ظاهر كلام القاضي ، والأكثرين . وظاهر كلام الإمام أحمد ، في رواية ابن القاسم : تقديم الدين على الزكاة . الثانية : ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وعنه تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم . وذكره بعضهم قولا ، وأما النذر بمتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين ، قاله الأصحاب ، وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل تقديم الدين . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية