الثانية : بلا نزاع ، وليس بمانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء ، وهو قول تعلق الزكاة بالعين مانع من وجوب الزكاة في الحول الثاني وما بعده في المجرد ، القاضي ، ونقل وابن عقيل الاتفاق عليه ، وهو ظاهر ما ذكره المجد في الجامع . وأورد عن الخلال من رواية أحمد ما يشهد له ، وقيل : إنه مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء ، وهو قول حنبل في شرح المذهب ، القاضي في المغني . وأطلقهما في القواعد ، ويأتي معنى ذلك في الخلطة إذا باع بعض النصاب . الثالثة : إذا قلنا : تجب الزكاة في العين ، فقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يتعلق به كتعلق أرش جناية الرقيق برقبته ، فلزمه إخراج زكاته من غيره ، والتصرف فيه ببيع غيره ، بلا إذن الساعي ، كل النماء له ، وإن أتلفه لزمه قيمة الزكاة دون جنسه ، حيوانا كان النصاب أو غيره ، ولو تصدق بكله بعد وجوب الزكاة ولم ينوها ، لم يجزه ، وإذا كان كله ملكا لربه لم ينقص بتعلق الزكاة ، بل يكون دينا يمنع الزكاة كدين آدمي ، أو لا يمنع لعدم رجحانها على زكاة غيرها ، بخلاف دين الآدمي . والمصنف
وقيل : بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن ، وبمال من حجر عليه لفلسه ، فلا يصح تصرفه فيه قبل وفائه أو إذن ربه ، وقيل : بل كتعلقه بالتركة ، قال : وهو أقيس ، قال في القاعدة الخامسة والثمانين : تعلق الزكاة بالنصاب ، هل هو تعلق شركة أو ارتهان ، أو تعلق استيفاء [ ص: 39 ] كالجناية ؟ اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كثيرا ، ويحصل منه ثلاثة أوجه . أحدها : أنه تعلق شركة ، وصرح به في موضع من شرح المذهب ، وظاهر كلام القاضي أبي بكر يدل عليه ، وقد بينه في موضع آخر ، والثاني : تعلق استيفاء . وصرح به غير واحد ، منهم ثم منهم من يشبهه بتعلق الجناية ، ومنهم من يشبهه بتعلق الدين بالتركة ، والثالث : أنه تعلق رهن ، وينكشف هذا النزاع بتحرير مسائل ، منها : أن الحق هل يتعلق بجميع النصاب ، أو بمقدار الزكاة فيه غير معين ؟ ونقل القاضي القاضي الاتفاق على الثاني ، ومنها : أنه مع التعلق بالمال ، هل يكون ثابتا في ذمة المالك أم لا ؟ ظاهر كلام الأكثر : أنه على القول بالتعلق بالعين لا يثبت في الذمة شيء ، إلا أن يتلف المال ، أو يتصرف فيه المالك بعد الحول ، وظاهر كلام وابن عقيل أبي الخطاب في شرحه إذا قلنا الزكاة في الذمة يتعلق بالعين تعلق استيفاء محض كتعلق الديون بالتركة ، واختاره والمجد الشيخ تقي الدين ، وهو حسن ، ومنها : منع التصرف ، والمذهب لا يمنع . انتهى .