فوائد : إحداها : متى : سقطت بعد ذلك ، صرح به في التلخيص وجزم به في الفروع ، لكن نص أفنت الزكاة المال في رواية منها على وجوبها في الدين بعد [ ص: 38 ] استغراقه بالزكاة ، قال في القواعد : فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمة ، وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج ، فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ، ولكن نص أحمد في رواية غير واحد على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الأول ، وصرح بذلك أحمد أبو بكر وغيره .