قوله { } هذا المذهب ، إلا ما استثنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لا يمنع الدين الزكاة مطلقا ، وعنه يمنع الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد ، وغيره . [ ص: 25 ] قوله ( إلا في الحبوب والمواشي ) ، في إحدى الروايتين ، وقدمه في الفائق ، والرواية الثانية : يمنع أيضا ، وهي المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال وعنه الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب ، قال ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب ، أحمد قلت : اختاره أبو بكر ، ، وأصحابه ، والقاضي والحلواني ، وابن الجوزي ، وصاحب الفائق ، وغيرهم ، وجزم به في العمدة ، وقدمه في المستوعب ، والفروع ، وصححه في تصحيح المحرر .
وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك ، أو كان ثمنه ، ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه ، أو أهله ، قال وعنه الزركشي : فعلى رواية عدم المنع : ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد ، وكراء أرض ونحوه يمنع ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى ، وقال : رواية واحدة ، وتبعه صاحب التلخيص ، وحكى أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا ، قال الشيخ تقي الدين : لم أجد بها نصا عن . انتهى . أحمد يمنع خلا الماشية ، وهو ظاهر كلام وعنه . الخرقي
فوائد : الأولى : في الأموال : ظاهرة ، وباطنة ، فالظاهرة : ما ذكره من الحبوب والمواشي ، وكذا الثمار ، والباطنة : كالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقال المصنف أبو الفرج الشيرازي : الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة فقط . انتهى . وهل المعدن من الأموال الظاهرة ، أو الباطنة ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : هو من الأموال الظاهرة ، وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم . [ ص: 26 ]
الثاني : هو من الأموال الباطنية قلت : وهو الصواب ; لأنه أشبه بالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، قال في المغني : الأموال الظاهرة : السائمة والحبوب ، والثمار ، قال في الفائق والمنع في المعدن ، وقيل : لا .
الثانية : لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع . الثالثة : ، لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين ، منهم صاحب الفروع في حواشيه . لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية : منع الزكاة في قيمته
الرابعة : لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس بقي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين ، وزكى ما معه من المال ، على إحدى الروايتين ، قال : هذا قياس المذهب ، ونصره القاضي ، اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين ، أبو المعالي يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، صححه وعنه ، وقدمه ابن عقيل ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح ، والفائق ، وينبني على هذا الخلاف : ما إذا المجد ، قاله في الفروع ، وقدمه في الفائق ، والرعايتين ، والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : أو قيل مقابلا للدين . الخامسة : لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ، ويزكي ما معه من العين ، نص عليه في رواية كان بيده ألف ، وله ألف دينار على مليء ، وعليه مثلها ، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية المروذي ، وأبي الحارث ، وقدمه في الفروع ، والحواشي ، وابن تميم . [ ص: 27 ] وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته ، وحكاه رواية ، وتابعه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وإلا اعتبر الأحظ . ابن الزاغوني
وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير ، قيمتها مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه ، وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما : جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين . السادسة : على الصحيح من المذهب ، خلافا دين المضمون عنه ، يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن . لأبي المعالي
السابعة : لا تجب الزكاة في المال الذي حجر عليه للغرماء كالمال المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، المصنف والشارح ، ، وقدمه في الرعايتين ، وقال والقاضي الأزجي في النهاية : هذا بعيد ، بل إلحاقه بمال الديون أقرب ، اختاره ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وقيل : إن كان المال سائمة زكاها ، لحصول النماء والنتاج من غير تصرف ، بخلاف غيرها ، وقال أبو المعالي : إن قضى الحاكم ديونه من ماله ، ولم يفضل شيء من ماله ، فهو الذي ملك نصابا وعليه دين ، قال : وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله ، فلا زكاة عليه ، مع بقاء ملكه ، لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه . انتهى . وإن حجر عليه بعد وجوبها ، لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب ، وقيل : تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، قال في الحواشي ، أبو المعالي وابن تميم : وهو بعيد ، ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه ، قاله ، المصنف والشارح ، وقال ابن تميم : والأولى : أن يملك ذلك كالراهن ، وهما وجهان . وأطلقهما في الفروع ، فإنه قال : لا يقبل إقراره بها ، وجزم به بعضهم ، ولا يقبل ، وتتعلق بذمته كدين الآدمي ، ذكره [ ص: 28 ] إقرار المحجور عليه بالزكاة ، المصنف والشارح ، ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وأبو المعالي يقبل كما لو صدقه الغريم ، ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب . وعنه