قوله { وقال : الخرقي } اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع . على ما تقدم خلافا [ ص: 24 ] ومذهبا ، وعند واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها : أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف ، وذكر الخرقي " المصنف " تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره فوائد الخرقي على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به إذا ملك الملتقط اللقطة ، بعد الحول ، استقبل بها حولا وزكاها وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يلزمه لأنه مدين بها . وحكي عن الخرقي : لا زكاة فيها ، نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها ، أو قيمتها ، فهي دين عليه في الحقيقة . انتهى . القاضي
ولذلك ، قال : لكن نظرا إلى عدم استقرار الملك فيها . انتهى . فعلى القول الثاني : لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها : زكى على الصحيح وقيل : لا ; لعدم استقرار ملكه لها ، وتقدم كلام ابن عقيل . وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها على الصحيح من المذهب ، ابن عقيل بلى ، وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده ، إذ لما يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، وإن لم يملك اللقطة وقلنا : له أن يتصدق بها لم يضمن حتى يختار بها الضمان فتثبت حينئذ في ذمته كدين تجدد ، فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها ، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب ، وقال وعنه : لا يرجع عليه ، إن قلنا لا يلزم ربها زكاتها ، قال في الرعاية : لوجوبها على الملتقط إذن . القاضي