قوله وكذا قال ( ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ) ابن تميم ، ، وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به والمجد وغيره وقدمه في الفروع [ وغيره أبو المعالي : يكره اختاره وعنه ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وغيرهما قال في الفروع ] وهو أظهر وقطع به في نبشه لغرض صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم . انتهى . المجد يجوز . نقل وعنه أبو طالب وغيره لا بأس ، يجوز ذلك في المحارم ، وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته ، وهو احتمال وعنه في شرحه قوله للمجد فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما يقدم ، وكذا لو ( ويقدم الأفضل إلى القبلة ) يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في [ ص: 552 ] الصلاة عليهم كما تقدم ، قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة ، قاله في القواعد قوله اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، إلا أن ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب ) الآجري قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال .
فوائد . إحداها : قال ابن حمدان وغيره : وإن ، أو وسطه [ جاز ، وهو أحسن مما قبله ، ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج . جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر