[ ص: 551 ] فائدة : يكره ، ويستحب قلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه . الحديث عند القبور ، والمشي بالنعل لا يستحب خلع النعل كالخف ، وفي الشمشك وجهان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين والحاويين ، والنكت ، والفروع ، وقال : نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص أحدهما : لا يكره واختاره وعنه وجزم به في المستوعب ، وهو ظاهر كلام القاضي . الثاني : يكره كالنعل وقطع الخرقي ابن تميم ، وابن حمدان ، بأنه لا يكره بالنعال قال في النكت : وهو غريب ضعيف مخالف للخبر والمذهب .