قوله ( ) الصحيح من المذهب : أنه ينادى لها . ويجزئ قوله " الصلاة " فقط ، وينادى لها : الصلاة جامعة لا ينادى لها ، وهو قول في الفروع وغيره . وتقدم ذلك آخر الأذان . وعنه
فائدة : النداء لها سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ، القاضي وابن الزاغوني : هو فرض كفاية كالأذان .