فائدة : قوله ( ثم يصلي ركعتين . يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة ) قال الأصحاب : البقرة أو قدرها ، قلت : الذي يظهر : أن مرادهم إذا امتد الكسوف أما إذا كان الكسوف يسيرا : فإنه يقرأ على قدره ، ويؤيده قول وغيره " فإن تجلى الكسوف أتمها خفيفة " [ ص: 443 ] فائدة : الصحيح من المذهب : أن المصنف سنة ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم ، وقال صلاة الكسوف أبو بكر في الشافي : هي واجبة على الإمام والناس ، وأنها ليست بفرض . قال ابن رجب : ولعله أراد أنها فرض كفاية قوله ( ويجهر بالقراءة ) ، هذا المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، من المفردات ، والجهر في كسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة اختاره وعنه الجوزجاني ، لا بأس بالجهر ، قوله ( ثم يركع ركوعا طويلا ) هكذا قال كثير من الأصحاب ، وأطلقوا وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وعنه والزركشي ، وغيرهم . وقطع به ، وإدراك الغاية ، وتذكرة الخرقي ابن عبدوس ، والمنتخب وغيرهم ، وقال جماعة من الأصحاب : يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية منهم ، القاضي ، وتبعهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والمنور ، والإفادات ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، والوجيز ، والحاويين ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، وأبو الخطاب قلت : والأولى أولى ، وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره . كما قلنا في القراءة ، وقيل : يكون ركوعه قدر معظم القراءة واختاره ابن أبي موسى ، ، وقيل : يكون قدر نصف القراءة ، وقال في المبهج : يسبح في الركوع بقدر ما قرأ . فائدة : ظاهر كلامه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والمجد والزركشي : أن الأقوال التي حكوها في متنافية . قدر الركوع
لقولهم " ثم يركع فيطيل " وقال فلان : بقدر كذا بالواو والذي يظهر : قول من قال " يركع ركوعا طويلا " لا ينافي ما حكى من الأقوال ، بل اختلافهم في تفسير الطويل ، ولذلك قال ابن تميم : [ ص: 444 ] ثم يركع فيطيل " قال " بقدر مائة آية " وقال القاضي ابن أبي موسى " بقدر معظم القراءة " ففسر قدر الإطالة . وقال في الرعاية " ثم يركع ويسبح قدر مائة آية " وقيل " بل قدر معظم القراءة " وقيل : قدر نصفها فلم يحك خلافا في الإطالة ، وإنما حكى الخلاف في قدرها .
قوله ( ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ، وسورة ، ويطيل ، وهو دون القيام الأول ) قال في المذهب ، والمستوعب ، والرعاية ، وغيرهم : يقرأ آل عمران ، أو قدرها قال ابن رجب في شرح وقال بعض الأصحاب : تكون كمعظم القراءة الأولى ، وقيل : تكون قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولى ، وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولى ، وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره البخاري ابن أبي موسى ، ذكره في المستوعب .
قوله ( ثم يركع فيطيل ، وهو دون الركوع الأول ) فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول قال في الرعاية وقيل : يكون كل ركوع بقدر ثلثي القراءة التي قبله .
قوله ( ثم يرفع ، ثم يسجد ) لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده . جزم به في الفروع قال ابن تميم ، والزركشي : وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا ، وصرح به ، ابن عقيل قلت : وحكاه إجماعا قوله ( سجدتين طويلتين ) هذا المذهب جزم به القاضي عياض ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وإدراك الغاية قال في الفروع : ويطيلهما في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى [ ص: 445 ] وقيل : يطيلهما كإطالة الركوع . جزم به في التذكرة الخرقي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، وقيل : لا يطيلهما ، وهو ظاهر كلام لابن عقيل ابن حامد ، ابن أبي موسى ، في الهداية ، تنبيه : ظاهر كلام وأبي الخطاب وكثير من الأصحاب : أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين ، لعدم ذكره ، وهو صحيح ، وهو المذهب قال المصنف : هو أصح وقدمه في الفروع قال المجد الزركشي : هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقيل : يطيله . اختاره الآمدي قال في التلخيص ، والبلغة : ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضا في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفائق . قوله ( ثم يقوم إلى الثانية ، فيفعل مثل ذلك ) يعني في الركوعين وغيرهما ، لكن يكون دون الأولى قياما وقراءة ، وركوعا وسجودا ، وتسبيحا واستغفارا قال ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم : القراءة في كل قيام أقصر مما قبله ، وكذلك التسبيح قال في المستوعب : يقرأ في الثانية في القيام الأول بعد الفاتحة سورة النساء أو قدرها ، وفي الثاني بعد الفاتحة سورة المائدة أو قدرها ، وذكر والمجد وغيره القيام الثالث أطول من الثاني ، وقيل : بقدر النصف مما قرأ أو سبح في ركوع الأولى وقيامها . قوله ( فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة ) يعني على صفتها ، وهو المذهب مطلقا ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقيل : يتمها كالنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه ، وإلا أتمها على صفتها ، لتأكدها بخصائصها ، وقال أبو الخطاب : من جوز الزيادة عند حدوث [ ص: 446 ] الامتداد على القدر المنقول جوز النقصان عند التجلي ، ومن منع منع النقص ، لأنه التزم ركنا بالشروع فتبطل بتركه ، وقيل : لا تشرع الزيادة لحاجة زالت قال في الفروع : كذا قال . أبو المعالي