الثالثة : تكبر المرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ، مع الرجال ومنفردة لكن لا تجهر به ، وتأتي به كالذكر عقيب الصلاة ، لا تكبر كالأذان ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وعنه تكبر تبعا للرجال فقط وقطع به كثير من الأصحاب قال في النكت : هذا المشهور ، وفي تكبيرها إذا لم تصل معهم روايتان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وعنه وابن تميم ، وقال في الترغيب : فيه روايتان الرابعة : هل يسن لها التكبير ؟ كالمقيم فيما ذكرنا . المسافر