فائدة : لو صح [ ص: 395 ] في أشهر الوجهين ، قاله في الفروع ، ولو لم يكن صلى معه على أصح الروايتين إن أدرك معه ما تتم به جمعته . وكونه يصح ، ولو لم يكن صلى معه : من المفردات . وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر ، وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى ، قيل : ظهرا ; لأن الجماعة شرط كما لو نقص العدد ، وقيل : جمعة بركعة معه كمسبوق قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : جمعة مطلقا ، لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف ، وأطلقهن في الفروع ، أحدث الخطيب في الصلاة ، واستخلف من لم يحضر الخطبة وابن تميم ، وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ، ولو كان في الثانية كما لو نقص العدد .
وإن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب : قدمه في الفروع ، وقال : يحتمل أن يتخرج روايتان . ابن عقيل