فائدة : : حكم الطهارة الصغرى في الأجزاء وعدمه ، قاله في الفروع ، حكم ستر العورة وإزالة النجاسة ، وأبو المعالي وابن منجا ، وقال : يشترط ذلك ، واقتصر عليه القاضي ابن تميم ، وأطلق الروايتين في اشتراط تولي الصلاة من تولى الخطبة ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، إحداهما : لا يشترط [ ذلك ] وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، المصنف وابن تميم ، في شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق قال في مجمع البحرين : صحت أو جاز في أصح الروايتين [ ص: 394 ] قال في التلخيص : من سننهما : أن يتولاهما من يتولى الصلاة على المشهور قال في البلغة : سنة على الأصح وصححه في التصحيح ، فعليها لو وابن رزين ونحوه ، وقلنا : لا تصح إمامته فيها ففي صحة الخطبة وجهان ، وأطلقهما في الفروع والرعاية ، ومختصر خطب مميز ابن تميم ، وبينا الخلاف على القول بصحة أذانه . قلت : الصواب عدم الصحة ; لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين ، كما تقدم والرواية الثانية : يشترط قدمه في الرعاية الكبرى ، ونسب الزركشي إلى صاحب التلخيص أنه قال : هذا الأشهر ، وليس كما قال وقد تقدم لفظه قال ابن أبي موسى : لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر فأما مع عذر فعلى روايتين ،
وفي المغني احتمالان مطلقان مع عدم العذر ، رواية ثالثة : أن ذلك شرط إن لم يكن عذر جزم به في الإفادات وقدمه في المغني ، والكافي قال في الفصول : هذا ظاهر المذهب قال في الشرح : هذا المذهب ، وأطلقهن في تجريد العناية ، فائدة : وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين أو إحداهما اثنان ، على الصحيح ، وقيل : إن جاز في التي قبلها ، فهنا وجهان ، وهي طريق وعنه ابن تميم ، وابن حمدان وقطع ، ابن عقيل في شرحه بالجواز قال في النكت : يعايى بها فيقال : عبادة واحدة بدعة محضة تصح من اثنين فعلى المذهب ، لو قلنا : تصح لعذر لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم ، لتعينها عليه ، على الصحيح من المذهب ، والمجد يشترط حضوره ; لأنه لا تصح جمعة من لا يشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر ، وأطلقهن في الفائق ، والكافي ، والمغني . وعنه