[ ص: 387 ] الثانية : لا تصح ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تصح ، وتصح مع العجز قولا واحدا ، ولا يعتبر عن القراءة بكل حال . قوله ( من الخطبة بغير العربية مع القدرة : حمد الله ) بلا نزاع فيقول ( الحمد لله ) بهذا اللفظ قطع به الأصحاب منهم شرط صحتهما في شرحه ، المجد وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم قال في النكت : لم أجد فيه خلافا .