قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، الرابع : أن يتقدمها خطبتان يجزئه خطبة واحدة . فائدتان . إحداهما : هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه الأكثر . قال في الرعاية الكبرى : وعنه قلت هذا إن قلنا : إنها ظهر مقصورة ، وإن قلنا : إنها صلاة تامة فلا . انتهى ، وقيل : ليستا بدلا عنهما .