قوله . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكى ( ولا امرأة ) . يعني لا تجب عليها الأزجي في نهايته : رواية بوجوبها على المرأة . قلت : وهذه من أبعد ما يكون ، وما أظنها إلا غلطا . وهو قول لا يعول عليه . ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر . ثم وجدت حكاه إجماعا [ ووجدت ابن المنذر ابن رجب ، في شرح غلط من قاله ] ولعله أراد : إذا حضرتها . والخنثى كالمرأة . قوله ( ومن حضرها منهم أجزأته ) . بلا نزاع . ولم تنعقد به . ولم يجز أن يؤم فيها . وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم . أما المرأة : فلا نزاع فيها . وتقدم حكم المسافر . وأما العبد إذا قلنا . لا تجب عليه فالصحيح من المذهب ، كما قال البخاري : أنها لا تنعقد به ، ولم يجز أن يؤم فيها . المصنف تنعقد به ، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه . وتقدم إذا قلنا : تجب عليه . وكذلك الصبي المميز . قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات . فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها . وإلا فلا . هذا الصحيح ، وقال وعنه : لا تنعقد بالصبي . ولا يجوز أن يؤم فيها . وإن قلنا : تجب عليه . قال . وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها ، وإن قلنا : تجب عليه ، قاله القاضي ابن تميم . [ ص: 371 ] فائدتان . إحداهما : كل من لم تجب عليه الجمعة ، لمرض أو سفر ، أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه . ذكره وغيره . واقتصر عليه في الفروع . ابن عقيل قلت : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : أن تركها أولى : لكان أولى .