الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا عبد ) . يعني لا تجب عليه . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب . وعنه تجب عليه . اختارها أبو بكر . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . ويحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال ابن تميم : وحكى الشيخ رواية الوجوب . وقال : لا يذهب بغير إذنه . وعنه تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضا . وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح ، وهو من المفردات ، قاله ناظمها ، وعنه يجوز أن يؤم فيها . [ ص: 370 ]

فائدة : المدبر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول المصنف " ولا تجب على عبد " وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا . وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما ابن تميم . وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية