قوله ( ولا عبد ) . يعني لا تجب عليه . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب . تجب عليه . اختارها وعنه أبو بكر . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . ويحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال ابن تميم : وحكى رواية الوجوب . وقال : لا يذهب بغير إذنه . الشيخ تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضا . وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح ، وهو من المفردات ، قاله ناظمها ، وعنه يجوز أن يؤم فيها . [ ص: 370 ] وعنه
فائدة : : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول المدبر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة " المصنف " وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا . وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما ولا تجب على عبد ابن تميم . وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى .