قال : ( وكل فالدية في مال القاتل ، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { عمد سقط القصاص فيه بشبهة } الحديث . وهذا عمد ، [ ص: 298 ] غير أن الأول يجب في ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد . والثاني يجب حالا لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع . قال : ( وإن لا تعقل العواقل عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين ) وقال قتل الأب ابنه عمدا رحمه الله : تجب حالة لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب حالا ، والتأجيل للتخفيف في الخاطئ وهذا عامد فلا يستحقه ، ولأن المال وجب جبرا لحقه ، وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل . ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطإ وشبه العمد ، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل ، والتقويم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة ، ولما لم يجز التغليط باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا ( وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته ) لما روينا ، ولأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولايته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة . . الشافعي