الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 506 ] قال ( nindex.php?page=treesubj&link=1881_23311وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ولهذا يلزمه حكم الإقامة بنية الإمام ( فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم ) لأنه يصير مخالفا لإمامه ، وما التزم الأداء إلا متابعا .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1881_23311وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود ) وإن كان مسبوقا لم يدرك محل السهو معه إلا أنه لا يسلم بل ينتظره بعد سلامه حتى يسجد فيسجد معه ثم يقوم إلى القضاء ، وعن هذا ينبغي أن لا يعجل بالقيام بل يؤخر حتى ينقطع ظنه عن سجود الإمام ، وقد عقدنا للمسبوق فصلا نافعا بذيل باب الحدث في الصلاة فارجع إليه
( قوله لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ) يعني الإمام ، وذلك موجب للسجود على المأموم من وجهين : أحدهما لزوم النقص في صلاته إذ هي بناء على الناقصة ولذا تفسد بفسادها فاحتاج إلى الجابر كالإمام ، والآخر لزوم المتابعة شرعا حتى قالوا لو nindex.php?page=treesubj&link=1666ترك بعض من خلف الإمام التشهد حتى قاموا معه بعد ما تشهد كان على من لم يتشهد أن يعود فيتشهد ويلحقه وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة ، بخلاف المنفرد حيث لا يعود لأن التشهد هنا فرض بحكم المتابعة ، وهذا بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1658أدرك الإمام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فإنه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة أخرى ، فإن خاف ذلك تركها لأن هناك هو يقضي هاتين السجدتين ضمن قضاء الركعة فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الأخرى إذا خاف فوتها ، وهنا لا يقضي التشهد بعد [ ص: 507 ] هذا فعليه أن يأتي ثم يتبع .
كالذي نام خلف إمامه ثم انتبه ، على أنه لا شك في أنهم تبعوه صلى الله عليه وسلم في سجوده مع أنهم لم يكونوا ساهين في المتابعة في محل السهو بل عامدين