( ولو تلزمه سجدتا السهو ) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات [ ص: 505 ] واختلفت الرواية في المقدار ، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه ، وعن كثير ممكن ، وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات ، وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة . . جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر