قال ( وإذا لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) وهذا عند كان الصبي في يد رجل فقال : هو ابن عبدي [ ص: 306 ] فلان الغائب ثم قال : هو ابني ( أبي حنيفة وقالا : إذا جحد العبد فهو ابن المولى ) وعلى هذا الخلاف إذا قال : هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه . لهما أن الإقرار ارتد برد العبد فصار كأن لم يكن الإقرار ، والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن كان لا يحتمل النقض ; ألا يرى أنه يعمل فيه الإكراه والهزل [ ص: 307 ] فصار كما إذا يتحول الولاء إليه ، بخلاف ما إذا صدقه لأنه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من الغير ، وبخلاف ما إذا لم يصدقه ولم يكذبه لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقه فيصير كولد الملاعنة فإنه لا يثبت نسبه من غير الملاعن ; لأن له أن يكذب نفسه . أقر المشتري على البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع ثم قال أنا أعتقته
أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد فبقي فتمتنع دعوته ، كمن شهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة ثم ادعاه لنفسه ، وهذا لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقه ، حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه ، [ ص: 308 ] وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له . ومسألة الولاء على هذا الخلاف ، ولو سلم فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب . ولأبي حنيفة
وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى وهو دعوى المشتري فيبطل به ، بخلاف النسب على ما مر . [ ص: 309 ] وهذا يصلح مخرجا على أصله فيمن يبيع الولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره .