[ ص: 303 ] قال ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه ) لأنهما من ماء واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر فلا يتصور علوق الثاني حادثا لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . وفي الجامع الصغير : إذا فهما ابناه وبطل عتق المشتري ; لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادفة العلوق والدعوة ملكه إذ المسألة مفروضة فيه ثبت به حرية الأصل فيه فيثبت نسب الآخر ، وحرية الأصل فيه ضرورة لأنهما توأمان ، فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حرية الأصل فبطل ، [ ص: 304 ] بخلاف ما إذا كان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودا لحق دعوة البائع وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حرية الأصل فافترقا ( ولو لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي [ ص: 305 ] عنده ، ولا ينقض البيع فيما باع ) لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته . كان في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الذي في يده