( ) لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل ( وقال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت ) وهو قول أبو يوسف رحمه الله ( يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) لتوارث أهل الشافعي الحرمين . والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه { لبلال } . لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا [ ص: 254 ] ومد يده عرضا