( ، فإن وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر جاز ) لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة [ ص: 252 ] ( أذن على غير وضوء ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة ، ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين ، ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه ( ويكره أن يقيم على غير وضوء ) رواية واحدة . ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين . وفي الجامع الصغير : إذا ويكره أن يؤذن وهو جنب لا يعيد والجنب أحب إلي أن يعيد ( ولو لم يعد أجزأه ) أما الأول فلخفة الحدث ، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان ، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة . أذن وأقام على غير وضوء
وقوله ولو لم يعد أجزأه : يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة . قال ( ) معناه يستحب أن يعاد [ ص: 253 ] ليقع على وجه السنة وكذلك المرأة تؤذن