الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر ، فإن أذن على غير وضوء جاز ) لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة [ ص: 252 ] ( ويكره أن يقيم على غير وضوء ) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة ، ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين ، ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه ( ويكره أن يؤذن وهو جنب ) رواية واحدة . ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين . وفي الجامع الصغير : إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد والجنب أحب إلي أن يعيد ( ولو لم يعد أجزأه ) أما الأول فلخفة الحدث ، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان ، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة .

وقوله ولو لم يعد أجزأه : يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة . قال ( وكذلك المرأة تؤذن ) معناه يستحب أن يعاد [ ص: 253 ] ليقع على وجه السنة

التالي السابق


( قوله ووجه الفرق ) أي ما بين الأذان جنبا ومحدثا على إحدى الروايتين في المحدث وهي رواية عدم الكراهة ( قوله أن للأذان شبها بالصلاة ) وجهه تعلق أجزائهما بالوقت واشتراكهما في استقبال القبلة يشترط فيهما كذا قيل ، وهو يقتضي أن يعاد الأذان إذا لم يستقبل به كما يعاد إذا كان قبل الوقت وليس كذلك ، فالأولى أن يقال إنه مطلوب فيهما وإن اختلفت كيفية الطلب ( قوله وفي الجامع الصغير ) ذكره لاشتماله على ما ليس في القدوري من الإعادة لأن الكراهة وهي المذكورة فيه لا تستلزم الإعادة كأذان القاعد والراكب في المصر يكره ولا إعادة ، وليبن عليه المختار من التفصيل في الإعادة ، والله أعلم ( قوله وكذلك المرأة إلخ ) فحاصله أنه يكره أذان جماعة ويعاد أذان الصبي الذي لا يعقل والمرأة [ ص: 253 ] والجنب والسكران والمجنون والمعتوه لعدم الاعتماد على أذان هؤلاء فلا يلتفت إليهم ، فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر ، والحال أنه معتبر فيؤدي إلى تفويت الصلاة أو الشك في صحة المؤدى أو إيقاعها في وقت مكروه ، وهذا لا ينتهض في الجنب ، وغاية ما يمكن أنه يلزم فسقه ، وصرح بكراهة أذان الفاسق ولا يعاد فالإعادة فيه ليقع على وجه السنة . وفي الخلاصة : خمس خصال إذا وجدت في الأذان والإقامة وجب الاستقبال : إذا غشي على المؤذن في أحدهما ، أو مات ، أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ ، أو حصر فيه ولا ملقن ، أو خرس يجب الاستقبال . وفي فتاوى قاضي خان : معناه فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان فإنه سنة واستقباله بعد الشروع فيه وتحقق العجز عن إتمامه . وقد يقال فيه : إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطإ فينتظرون الأذان الحق ، وقد تفوت بذلك الصلاة فوجب إزالة ما يفضي إلى ذلك ، بخلاف ما إذا لم يكن أذان أصلا حيث لا ينتظرون بل يراقب كل منهم وقت الصلاة بنفسه أو ينصبون لهم مراقبا إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن ذكرناهم آنفا إلا الجنب . ولو قال قائل فيهم : إن علم الناس حالهم وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان معتبرا وعلى وجه السنة لم يبعد ، وعكسه في الخمس المذكورة في الخلاصة ، وأذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا لا كراهة فيه ، وغيرهم أولى منهم ، وإذا قدم بعض كلمات الأذان على بعض كشهادة أن محمدا رسول الله ثم شهادة أن لا إله إلا الله فعليه أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بعدها




الخدمات العلمية