الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة . وقالا : لها [ ص: 359 ] مثل وزنه خلا ، وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : تجب القيمة ) لأبي يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم . وأبو حنيفة يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف ، فكأنه تزوج على خمر أو حر . [ ص: 360 ] ومحمد يقول : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ; لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف يتبعه وإن كان من [ ص: 361 ] خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ; لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية ، والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس . وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع ، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد .

التالي السابق


( قوله فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر ) أو على هذا العبد فإذا هو حر ، فعند أبي حنيفة لها مهر مثلها فيهما : وقال أبو يوسف : [ ص: 359 ] لها مثل وزن الخمر خلا ، وقيمة الحر المشار إليه لو كان عبدا ، وقال محمد بقول أبي حنيفة في الحر وبقول أبي يوسف في الخمر . وذكر الحاكم أن قول أبي يوسف الأول في الحر كقولهما . وظاهر كلام الهداية في [ ص: 360 ] التعليلات مقتضى افتراقهم في مباني الخلاف ; لأنه خص أبا يوسف بما حاصله أنه سمى لها مالا وتعذر تسليمه فتجب قيمته في القيمي والمثل في المثلي ، والعبد قيمي والخمر مثلي . ثم قال وأبو حنيفة يقول : لما اجتمعت إلخ والتحقيق أنه لا خلاف بينهم فيه . ففي الإيضاح : لا خلاف بينهم أن المعتبر المشار إليه إن كان المسمى من جنسه وإن كان من خلاف جنسه فالمسمى .

وفي إشارات الأسرار قال : هذا الخلاف ينشأ من أصل مجمع عليه إلى آخر معنى ما ذكرنا وما نذكر ، ولأن هذا الأصل متفق عليه في البيوع والإجارات وسائر العقود . وتفصيله من الكافي قال : هذه المسائل مبنية على أصل ، وهو أن الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا والمشار إليه من خلاف جنس المسمى فالعبرة للتسمية ; لأنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة فكان اعتبار التسمية أولى ; لأن المعاني أحق بالاعتبار . وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة ; لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف يتبعه : أي يتبع الذات ; ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد لاختلاف الجنس ، ولو اشتراه على أنه أحمر فإذا هو أخضر ينعقد لاتحاده ، والشأن في التخريج على هذا الأصل ; فأبو يوسف يقول : الحر مع العبد والخل مع الخمر جنسان مختلفان في حق الصداق ; لأن أحدهما مال متقوم يصلح صداقا والآخر لا ، فالحكم حينئذ بالمسمى وكأن الإشارة تبين وصفه كأنه قال : عبد كهذا الحر وخل كهذا الخمر . ومحمد يقول : العبد مع الحر جنس واحد ، إذ معنى الذات لا يفترق فيهما ، فإن منفعتهما تحصل على نمط واحد ، فإذا لم يتبدل معنى الذات اعتبر جنسا واحدا ، فالعبرة للإشارة والمشار إليه لا يصلح مهرا فوجب مهر المثل ، أما الخل مع الخمر فجنسان ، إذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخل ، فالحكم فيه كما قال أبو يوسف .

وأبو حنيفة يقول : لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلا بتبدل الصورة والمعنى ; لأن كل موجود من الحوادث [ ص: 361 ] موجود بها ، وصورة الخل والخمر والحر والعبد واحدة فاتحد الجنس ، فالعبرة للإشارة فيهما والمشار إليه غير صالح فوجب مهر المثل ا هـ .

وغاية الأمر أن يكون سمى الخمر خلا والحر عبدا تجوزا ، وذلك لا يمنع تعلق الحكم بالمراد كما لو قال لامرأته هذه الكلبة طالق ولعبده هذا الحمار حر تطلق ويعتق ، فظهر أن لا اختلاف بينهم في الأصل بل في اختلاف الجنس واتحاده ، فلزم أن ما ذكر في بعض شروح الفقه من أن الجنس عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام إنما هو على قول أبي يوسف ، وعند محمد المختلفين بالمقاصد ، وعند أبي حنيفة هو المقول على متحدي الصورة والمعنى .

ثم لا يخفى أن اللائق كون الجواب على قول أبي يوسف وجوب القيمة أو عبد وسط ; لأن إلغاء الإشارة واعتبار المسمى يوجب كون الحاصل أنه تزوجها على عبد وحكمه ما قلنا ، ولو تزوجها على عكس ما ذكرنا : أي على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل ، أو على هذا الحر فإذا هو عبد ، أو على هذه الميتة فإذا هي ذكية ، فلها المشار إليه في الأصح عند أبي حنيفة ، وإن روي عنه مهر المثل وقد مر على أصله . وبالأصح عن أبي حنيفة قال أبو يوسف : فأوجب الذكية وما معها ، وأوجب محمد المذكاة ومهر المثل في الخمر فمر على أصله ، وأبو يوسف خالف أصله واعتذر عنه بأنه جمع بين الإشارة والتسمية ، وصحت إحداهما وبطلت الأخرى ، فاعتبرت الصحة وصارت الأخرى كأن لم تكن . وكذا خالف أبو حنيفة الأصل المذكور له على تلك الرواية القائلة بوجوب مهر المثل . ووجه بأنه يقول الموجب الأصلي مهر المثل ، وإنما اعتبرنا الإشارة هناك لتجب ، ولو اعتبرناها هنا لا يجب فلا تعتبر ليجب مهر المثل ; لأنه هو الأصل .




الخدمات العلمية