( فإن فلها مهر مثلها عند تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر . أبي حنيفة وقالا : لها [ ص: 359 ] مثل وزنه خلا ، وإن يجب مهر المثل عند تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر أبي حنيفة . وقال ومحمد : تجب القيمة ) أبو يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم . لأبي يوسف يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف ، فكأنه تزوج على خمر أو حر . [ ص: 360 ] وأبو حنيفة يقول : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه ; لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا ، والوصف يتبعه وإن كان من [ ص: 361 ] خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ; لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية ، والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس . وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع ، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد . ومحمد