( فإن فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر ) [ ص: 362 ] لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال أبي حنيفة : لها العبد وقيمة الحر عبدا ) ; لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال أبو يوسف ) وهو رواية عن محمد ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ; لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده [ ص: 363 ] فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل . أبي حنيفة