قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما آية 145
[8000] حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، ثنا ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، محمد بن شريك ، عن ، عن عمرو بن دينار أبي الشعثاء ، عن ، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام ، [ ص: 1405 ] وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية.
[8001] حدثنا ، أنا الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنا ، عن معمر ، عن أبيه، في قوله: ابن طاوس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال: كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء، ويحرمون أشياء، فقال: قل لا أجد في ما أوحي إلي شيئا فيما كنتم تستحلون إلا هذا، يقول: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
الوجه الثاني:
[8002] حدثنا ، ثنا أبي الربيع بن يحيى، ثنا أسباط ، عن ، قال: سمعت عمرو بن مرة ، قال: سألت البحر يعني جابر بن زيد ، في رجل ذبح ونسي أن يذكر، فتلا هذه الآية: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما
الوجه الثالث:
[8003] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا مسدد ، أبو عوانة وأبو الأحوص، قالا: ثنا سماك ، عن ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس لأم الأسود فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟. فقالوا: يا رسول الله، مسك ميتة؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فسلخت قال : فجعلوا مسكها قربة، ثم رأيتها - بعد – شنة ابن عباس ماتت شاة
قوله تعالى: على طاعم يطعمه
[8004] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا محمد بن أبي حماد ، ثنا زافر ، عن أبي بكر الهذلي ، عن ، قال: لولا حديث الحسن ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال الزهري أبو بكر : فحدث به ، فقال: حدثني الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ، في قوله: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: طاعم الطعام.
وأما القد، والشعر، والسن، والظفر، من الميتة، فإنه لا يؤكل.
[ ص: 1406 ] قوله: إلا أن يكون ميتة
[8005] حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، ثنا المؤمل، ثنا إسرائيل، ثنا سماك ، عن ، عكرمة ، قالت: كانت لنا شاة فماتت، فألقيناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟. قلنا: ماتت يا رسول الله فألقيناها. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: سودة بنت زمعة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، قال: ألا انتفعتم بإهابها، فأرسلنا إليها، فسلخناها ودبغنا إهابها، فجعلنا منه سقاء، فانتفعنا به حتى كان شنا. عن
[8006] حدثني ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني حفص بن عمر العدني ، ثنا الحكم بن أبان ، عن ، عن عكرمة ، قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه، قوله: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
[8007] حدثنا الفضل بن شاذان، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: فسأله رجل عن عبد الله بن عمر فقرأ: أكل القنفذ، قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه فقال شيخ عنده: سمعت يقول: سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيث من خبائث. فقال أبا هريرة : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله. ابن عمر كنت عند
قوله تعالى: أو دما مسفوحا
[8008] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن : قوله: ابن عباس أو دما مسفوحا يعني مهراقا.
[8009] حدثنا أبي، ثنا ، ثنا سهل بن عثمان أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ، قال: جاء رجل إلى عكرمة ، فقال: ابن عباس قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. آكل الطحال؟
[8010] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: سمعت ، يقول في قوله: سفيان بن عيينة أو دما مسفوحا المسفوح: العبيط.
[ ص: 1407 ] [8011] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، قال: كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، قالت: عائشة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة.
[8012] ذكر عن الفضل بن موسى ، عن شريك ، عن سماك ، عن ، عن عكرمة ، قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه. قالوا: هو دم مسفوح. ابن عباس
[8013] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنبأ ، عن معمر في قوله: قتادة، أو دما مسفوحا قال: حرم الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
[8014] حدثنا ، أنا الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنا ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أنه قال: لولا هذه الآية: عكرمة أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود.
قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
[8015] حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثني سرور بن المغيرة ، عن ، عن عباد بن منصور ، قوله: الحسن أو لحم خنزير قال: حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله: أهل لغير الله به
[8016] حدثنا عصام بن داود ، ثنا ثنا آدم، أبو جعفر ، عن الربيع ، عن : " وما أهل لغير الله به " ، يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. الربيع بن أنس
الوجه الثاني:
[8017] حدثنا ، ثنا أبي أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد: أهل لغير الله به قال: ما ذبح لغير الله. وروي عن الحسن وقتادة والضحاك مثل ذلك. والزهري
[ ص: 1408 ] قوله: فمن اضطر
[8018] حدثني ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن أبان ، عن ، قال عكرمة : ابن عباس فمن اضطر فليأكل منه الشيء قدر ما يسده، ولا يشبع منه.
[8019] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر - فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
قوله: غير باغ
[8020] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد الأحمر ، عن حجاج، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد: غير باغ قال: الباغي على الأئمة.
[8021] حدثنا ، ثنا أبي أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول: لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، أو في معصية الله: لا رخصة له، وإن اضطر إليه.
[8022] حدثنا أبو زرعة ، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أنبأ شريك ، عن سالم ، عن : قوله: سعيد بن جبير فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: الذي يقطع الطريق، فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر .
الوجه الثاني:
[8023] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء ، قول الله: سعيد بن جبير غير باغ يعني غير مستحله. وروي عن نحو ذلك. مقاتل بن حيان
الوجه الثالث:
[8024] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن : السدي فمن اضطر غير باغ ولا عاد أما باغ فيبغي فيه شهوته.
[8025] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، ضمرة ، عن عثمان بن عطاء ، عن أبيه: قوله: فمن اضطر غير باغ قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يأكل إلا المعلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه.
[ ص: 1409 ] قوله تعالى: ولا عاد
[8026] ذكر عن محمد بن ربيعة ، ثنا سلمة بن سابور ، عن عطية ، عن : قوله: ابن عباس فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة، ولا عاد في أكله.
الوجه الثاني:
[8027] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج أبو خالد ، عن الحجاج ، عن القاسم ، عن مجاهد: غير باغ ولا عاد قال: العادي المخيف للسبيل. وروي عن نحو ذلك. سعيد بن جبير
والوجه الثالث:
[8028] حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن : أما العادي فيعتدي في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن منه قوته ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته. السدي
[8029] حدثنا أبو زرعة ، ثنا الحسن بن عمرو بن عون الباهلي، ثنا ، ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد في قوله: قتادة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله، أن يتعدى الحلال إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.
قوله: فإن ربك غفور رحيم
[8030] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن : مقاتل بن حيان غفور رحيم فيما أكل في اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزيد على ثلاث لقم.
[8031] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، عن عطاء : سعيد بن جبير فإن ربك غفور يعني لما أكل من الحرام رحيم يعني: رحيما به إذ أحل له الحرام في الاضطرار.