( وإن ، رجل أو امرأة ، حر أو عبد ، لا كافر وفاسق ، وغير بالغ ( وعين السبب ) أي سبب ما أخبر به من نجاسة الماء ( قبل ) لزوما ، لأنه خبر ديني ، كالقبلة وهلال رمضان ، وشمل كلامه : ما لو أخبره بأن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا الآخر ، وعاكسه آخر ، فيعمل بكل منهما في الإثبات ، دون النفي . أخبره ) أي مريد الطهارة ( عدل ) ظاهرا
لاحتمال صدقهما ، ما لم يعينا كلبا واحدا ، وقتا لا يمكن شربه فيه منهما ، فيتساقطا فإن أثبت أحدهما ونفى الآخر قدم قول المثبت ، إلا أن يكون لم يتحققه ، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه ، فيقدم قول البصير وعلم من كلامه : أنه إن لم يعين السبب لم يلزم قبول خبره . وظاهره : ولو فقيها موافقا ، لاحتمال نحو وسوسة وإن أعاد ونصه : حتى يتيقن براءته ، وإن شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها ؟ لم يعد ; لأن الأصل الطهارة . توضأ بماء ثم علم نجاسته