( وإن ( أو ) اشتبه طهور مباح ب ( نجس لم يكن تطهيره به ) بأن كان الطهور دون القلتين ، أو لم يكن عنده إناء يسعهما ( ولا طهور مباح ) من الماء عنده ( بيقين لم يتحر ) أي لم يجتهد ، حتى يغلب على ظنه أيهما الطهور المباح ؟ فيستعمله ( ولو اشتبه طهور مباح بمحرم ) لم يتحر لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة ، فلم يجزئ التحري ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو مذكاة بميتة . فإن أمكن تطهيره به كأن كان الطهور قلتين ، وعنده إناء يسعهما لزمه خلطهما واستعماله . زاد عدد الطهور المباح )